الأحد، 27 أغسطس 2017

الاستثمار تصدر ضوابط جديدة لمشروعات الليموزين المرخصة

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء القومي مبارك الفاضل المهدي، وزير الاستثمار، قراراً خاصاً بالضوابط الجديدة لمشروعات الليموزين المرخصة، وألغى القرار السابق الخاص بالإعفاء الجزئي بنسبة 50 % لقرارات الإحلال، لتعارضه مع قانون تشجيع الاستثمار.
وأشار القرار إلى ضرورة تطبيق الضوابط الخاصة بمشروعات الليموزين، والمتمثلة في المشروعات التي تصرفت في كامل الأسطول، وتجاوزت مدة التصرف أكثر من عام، تمنح ستة أشهر للإحلال.
وأمهل المشروع في حالة الإحلال الكامل وتنفيذ جزء من القرار فترة ستة أشهر لتكملة الحد الأدنى، وفي حال الإخلال بهذا الشرط تُوجه الوزارة بدفع الرسوم الجمركية المستحقة على العربات التي تم استيرادها.
كما أشار القرار إلى أن المشروعات التي تصرفت في جزء من الأسطول ولم يتم الإحلال لتكملة الحد الأدنى لقيام المشروع تمنح قراراً جديداً بمتبقي القرار لمدة ستة أشهر لتكملة الحد الأدنى لقيام المشروع بعدد 35 عربة.
وأضاف القرار أن تُوجِّه وزارة الاستثمار بتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة كاملة على العربات التي تم استيرادها،
كما تضمن القرار المشروعات التي تصرفت في أسطول المشروع دون الحصول على قرار من وزارة الاستثمار، تتعرض للجزاءات المنصوص عليها في القانون مع عدم منح المشروع قرار إحلال جديد إلا بعد إدخال ما تم منحه بالقرار السابق أو انقضاء مدته.
كما ألغى القرار ما تبقى من قرارات الإحلال التي لم يتم تنفيذها وإلغاء متبقى الأسطول الذي لم يطبق عليه الامتياز وكافة قرارات الإضافة التي مضى عليها أكثر من عام.
وبموجب القرار لا يتم تحويل ملكية المشروع إلا إذا كان حجم الأسطول مستوفياً الحد الأدنى بعدد 35 عربة.
وربط القرار استيراد عربات الليموزين ذات الدفع الرباعي من دولة المنشأ أو خلافه، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات الأفريقية. كما شدَّد القرار على ضرورة أن تستخدم عربات الليموزين للأغراض التي نص عليها القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق